الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
307
الفتاوى الجديدة
ابنان . ولما لم نكن نعلم بتحوّله المحتمل إلى الإسلام وكذلك بزواجه المؤقت هذا ، كما لم نشاهده أبداً وهو يؤدي الفرائض الإسلامية المقدّسة ، ولم يكن هو قد حدّثنا أو حدّث غيرنا في ذلك الأمر أبداً ، لذا فقد أجرينا عليه - عند وفاته - مراسيم الدفن الزرادشتية حيث دفناه في مقبرتهم وقد شاركتنا في تلك المراسيم زوجته المؤقتة المزعومة مع ابنيها ، ولم تشر بأي إشارة إلى كونها مسلمة أو إلى دخول المرحوم في الإسلام أو إلى زواجها المؤقت منه ، حتى علمنا فيما بعد بتفاصيل الحادث وأن دين المرحوم هو الاسلام كما ذكر ذلك في مفاد صيغة الزّواج المؤقت ، فبادرنا إلى طرح القضية على أحد جيراننا المسلمين وهو صاحب ثقافة واطلاع وخبرة في القانون والفقه الاسلامي ، فحدّثنا عن مزايا الدين الإسلامي الحنيف وأحقّيته وفضله على باقي الأديان وانه الأكمل والأفضل والآخر ، وشجعنا على الدخول فيه ، إلى أن أثمرت مساعيه الحميدة وتوجيهاته السديدة وتعليماته القيّمة فتشرفنا بالإسلام وانتقلنا بشكل رسمي إلى الدين الإسلامي والمذهب الجعفري ( الشيعة الاثني عشرية ) ، فبأخذ هذه المقدمة بنظر الاعتبار ومع العلم بعدم وجود وثائق ومستندات تدل على إسلام المرحوم ، يرجى الإجابة على هذه الأسئلة : 1 - هل كان المرحوم مسلماً ؟ 2 - هل كان زواجه المنقطع بتلك المرأة المسلمة صحيحاً شرعاً ؟ 3 - هل ان ثمرة ذلك الزواج ( الابنين ) شرعية وإن للابنين حقاً في تركته ؟ 4 - نظراً إلى أن ديون المتوفى لم تسدد بعد وان تركته لم تقسّم ، بل أن الحكم النهائي لحصر الوراثة لم يصدر حتى الآن ، فهل نعتبر نحن الذين أسلمنا ورثة له ونستحق نصيباً في تركته ؟ الجواب : 1 - إذا كان قد أظهر الإسلام فيعتبر مسلماً حتى وإن قصّر في أداء